الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
57
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ جواب نقضى و حلى از مجوزين اجتماع ] مع ان قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو ايضا لا بد من التفصى عن اشكال الاجتماع فيها سيما اذا لم يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى .